الشيخ محمد باقر الإيرواني

475

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « الرابع : إنه قد ظهر . . . ، إلى قوله : الخامس : لا يخفى أن ملاك النزاع . . . » . « 1 » الأمر الرابع : البحث في مسألتنا عقلي : هل البحث في مسألتنا عقلي أو لفظي ؟ المناسب أن يكون عقليا - كما اتضح ذلك من خلال الأمر الثاني - فإن البحث فيه هو عن كفاية تعدّد العنوان في رفع الإشكال وعدمها ، ومعلوم أن البحث من هذه الزاوية عقلي ولا ربط له بالألفاظ . هذا ولكن قد يتوهم كون البحث لفظيا لوجهين : 1 - إنه قد جاء في عنوان البحث لفظ الأمر والنهي فقيل هكذا : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي ، وبما أن المقصود من الأمر خصوص اللفظ الدال على الوجوب ، ومن النهي خصوص اللفظ الدال على التحريم فيثبت بذلك كون النزاع لفظيا وإلّا لما خصّص بالأمر والنهي الخاصين بمقولة اللفظ . وأجاب عن ذلك بأن كلمة الأمر وإن كانت بحسب الاصطلاح أو اللغة تطلق على خصوص اللفظ الدال على الطلب إلّا أن المقصود منها في المقام هو ذات الطلب سواء أكان قد

--> ( 1 ) الدرس 156 : ( 5 / صفر / 1426 ه ) .